اصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، المرسوم رقم (143) لعام 2025، الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
وفيما يلي تفاصيل المرسوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا):
المادة (2):
1- المجموع الكليّ لعدد أعضاء مجلس الشَّعب هو (210) أعضاء.
2 – يُنتَخْب الثُلثان من أعضاء مجلس الشّعب وفق أحكام هذا المرسوم.
3 – تتوزع مقاعد المحافظة بحسب التَوزع السّكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابيّة مقعد واحد، أو أكثر.
المادة (3):
1 – تشكل الدّوائر الانتخابيّة على مستوى المناطق الإداريّة.
2 – تتألف الدائرة الانتخابيّة من منطقة أو أكثر.
3 – لكل دائرة انتخابيّة هيئتها الناخبة المشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم.
4 – تقوم الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابيّة بانتخاب ثُلثي أعضاء مجلس الشعب.
5- يَنْحَصِر الحق بالترشح لعضويّة مجلس الشّعب في أعضاء الهيئات الناخبة.
المادة (4): يكون توزيع ثلَثيْ المقاعد على مستوى الدّوائر الانتخابيّة وَفْقَ التقسيمات الإداريّة والتمثيل السكاني.
المادة (5): يكون عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابيّة، هو عدد المقاعد المخصّص لتلك الدّائرة مضروباً بالرقم خمسين (50)، وفي حال عدم توفّر هذا العدد ممن
تتوفُر فيهم الشُروط المطلوبة يجب ألا يقل عن ثلاثين عاماً.