نص القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدة اشتراطات يجب أن تتوافر في الناخب وطريقة قيده والدوائر التي يحق لها التصويت فيها.
ووفق المادة (2) من القانون، يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم ثماني عشرة (18) سنة ميلادية، عند إعلان الجداول النهائية للناخبـين .
ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، كل من اكتسب الجنسية القطرية ، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر .
كما يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى منتتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات ، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
وتنص المادة (3) من القانون يشترط لمباشرة الناخب حق الانتخاب ما يلي :
١ – أن يكون كامل الأهلية .
٢- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
الدائرة التي يحق له فيها التصويت
تنص المادة (٤) على أن يباشر الناخب حقه في الانتخاب في مقر الدائرة الانتخابية التي يقع بها العنوان الدائم له، ويقصد بالعنوان الدائم للناخب محل إقامة القبيلة أو العائلة ، بحسب الأحوال .
كما يكون لكل دائرة انتخابية جـدول للناخبين يتضمن أسماء المواطنين الذين توافرت فيهم شروط الناخب ، ويشمل جدول الناخبين اسم الشخص ورقمه الشخصي .
ويحق لكل من توافرت فيه شروط الناخب أن يطلب قيده في أحد جداول الناخبين ويحق لكل مـن توافرت فيه شروط الناخبين القيد في أحد جداول الناخبين .
ويقدم طلب القيد على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجوز تقديم طلـب القيد إلكترونيا وفقا للإجرا ءات التي تضعها وزارة الداخلية .
وتنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى “لجنة الناخبين” ، يصدر بتشكيلها ، ونظام وضوابط عملها ، قرار من الوزير، وتختص اللجنة بإعداد ومراجعة وإعـلان جداول الناخبـين ، ويكون لها ، على الأخص ، ما يلي:
1- قيد طلبات قيد الناخبين وفحصها.
2- قيد من توافرت فيه شروط الناخب .
3- تحديد العنوان الدائم للناخب .
4- إعـلان جداول الناخبـين .
5- تلقي الاعتراضات والتظلمات من جداول الناخبين والفصل فيها .
وتعلن لجنة الناخبين الجداول الأولية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية ، وبأي وسيلة أخرى مناسبة .




