أعلن اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات ضوابط واجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل..
وقال مدير عام الجوازات خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزارة الداخلية ووزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، أنه وفقا لقرار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 95 لسنة 2019 يكون لكل من العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية عدا العاملين بالجهات العسكرية والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها والعاملين بالوسائط البحرية، والعاملين بالزراعة والري والعاملين بالمكاتب الخاصة الحق في الخروج المؤقت أو النهائي من البلاد خلال فترة سريان العقد.
ويكون المستخدمين في المنازل الخاضعين للقانون رقم 15 لعام 2017 ، الحق أيضا في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل.
من جانبه أوضح المقدم أحمد عبدالله الحرمي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية: يجوز للمستقدِم للفئات المحددة في القرار أن يقدم طلباً مسبباً لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يجاوز 5% من عدد العاملين.
وأضاف، أنه يكون للعامل المنزلي الخاضع لقانون رقم 15 لسنة 2017 الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل ويجب على العامل المنزلي إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل.
وأشار إلى أنه في حال مغادرة العامل المنزلي بدون إبلاغ المستقدِم سوف يترتب على ذلك حرمان العامل من أي التزامات مادية له في ذمة المستقدِم وسيُحرم من تذكرة السفر ويفصل تأديبياً وعليه يحرم من العودة إلى الدولة لمدة 4 سنوات.




