سمو الأمير يصادق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (8) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. 

وبحسب ما ورد بالجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في عددها رقم ( 13) لسنة 2026، نص القانون على مايلي: 

مادة ( 1 ) 

يستبدل بنصوص المواد ( 20/بند2) ، ( 22)، (24)، (26 مكرراً) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية: 

مادة ( 20/ بند2)/ 

2- يُحصل المكتب رسماً مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار، مقداره (250) مائتان وخمسون ريالاً، عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير”. 

مادة ( 22): 

“تختص اللجنة دون غيرها بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات الناشئة عن الحالات المستثناة بموجب المادة (2) من هذا القانون. 

ولا تقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم في المنازعات التي تختص اللجنة بنظرها، إلا بعض تقديم طلباتهم إلى اللجنة والبت فيها. 

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها ، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها”. 

مادة ( 24): 

“لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضورياً أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً”. 

مادة ( 26 مكرراً): 

” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف حكم المادتين( 3/ فقرة ثانية)، (20 مكرراً) من هذا القانون، بالغرامة التي لاتزيد على (10.000 ) عشرة آلاف ريال.

ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائبة، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد عُشر الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رسم التسجيل المقرر.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب بحسب الأحوال”.  

مادة ( 2) 

يضاف إلى القانون رقم ( 4) لسنة 2008 المشار إليه، مادة رقم ( 20 مكرراً ) ، نصها التالي: 

مادة رقم ( 20 مكرراً): 

«مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجب على المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير، متى كانت عقودهم تُجيز ذلك، لدى المكتب، وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، وتُعفى هذه العقود من رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون».

مادة ( 3 )

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى