نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 الصادر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 القرار الأميري رقم (39) لسنة 2026 بتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2026 بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية،
وعلى القرار الأميري رقم (34) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية،
وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
الفصل الأول (1-9)
تعاريف (1-9)
تعاريف وأحكام عامة (1)
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار والدليل، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو الجهة المعنية التي تزمع إبرام معاهدة أو اتفاقية دولية أو اتفاق تعاون، بحسب الأحوال.
الطرف المتعاقد معه: الدولة أو المنظمة الدولية التي تبرم معها الجهة المختصة معاهدة أو اتفاقية دولية أو اتفاق تعاون، بحسب الأحوال.
- الدليل: دليل المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون.
- المذكرة التحليلية: الوثيقة التي تعدها الجهة المختصة بشأن مشروع المعاهدة أو الاتفاقية الدولية أو اتفاق التعاون، أو بشأن اقتراح التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بحسب الأحوال، وتتضمن على الأخص بيان الموضوع والأهداف والنطاق والأطراف والتكييف القانوني المبدئي، والتزامات الدولة وحقوقها، والآثار القانونية والمالية والمؤسسية، ومدى الحاجة إلى مواءمة تشريعية، وما يقترح من تحفظات أو إعلانات إن وجدت، وذلك وفقًا للعناصر والمتطلبات التي يحددها الدليل.
- السجل الموحد: السجل الموحد للمعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، المنشأ وفقًا لأحكام هذا القرار.
الهدف (2)
مادة 2
يهدف هذا القرار إلى تنظيم إجراءات إعداد وعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وتعزيز التنسيق المؤسسي وجودة الصياغة، دون الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونًا.
ولا يُخل تطبيق أحكام هذا القرار بالقواعد العامة للقانون الدولي، ولا يؤثر على حجية المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو تفسيرها وفقًا لتلك القواعد.
توضيح المصطلحات (3)
مادة 3
لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، كل اتفاق يترتب عليه التزام دولي على الدولة بوصفها شخصًا من أشخاص القانون الدولي العام، أو ينشئ حقوقًا أو واجبات قابلة للاحتجاج الدولي، أو يستلزم تصديقًا أو قبولًا أو موافقة أو انضمامًا أو إجراءً سياديًا وفقًا لأحكام هذا القرار.
ويُقصد باتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية كل اتفاق يقتصر على تنظيم أوجه التعاون الإداري أو الفني بين الجهات المعنية ونظيراتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، ولا يستلزم بطبيعته تصديقًا أو قبولًا أو موافقة أو انضمامًا أو إجراءً سياديًا وفقًا لأحكام هذا القرار، مالم يتضمن الاتفاق خلاف ذلك.
التكييف القانوني للاتفاق (4)
مادة 4
تتولى الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية إذا لزم الأمر، بيان التكييف القانوني للاتفاق، وذلك بالنظر إلى طبيعته وآثاره القانونية، وليس إلى تسميته، في إطار المراجعة القانونية، ويُشار إليه صراحةً في المذكرة التحليلية التي تعدها الجهة المختصة.
ويُحدد الدليل معايير التكييف والأدوات التطبيقية اللازمة له.
أداة الاعتماد (5)
مادة 5
تُبرم المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، أو يُنضم إليها، بمرسوم، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم (17) لسنة 2026 المشار إليه، وهذا القرار.
ويُكتفى باعتماد مجلس الوزراء لاتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية.
ولا يجوز قبول نص في المعاهدة أو الاتفاقية الدولية يقضي بدخولها حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها دون موافقة مسبقة من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء في حالات الاستعجال.
اللغة الرسمية (6)
مادة 6
يُراعى عند إعداد أي مشروع اتفاق أن يُعد باللغة العربية وتكون هي المرجعية للدولة في تفسيره وتطبيقه على المستوى الداخلي، ما لم تقتضِ طبيعته أو ظروف التفاوض خلاف ذلك، ويُبيَّن ذلك في المذكرة التحليلية، ووفقًا لما يُحدده الدليل، وذلك دون الإخلال بالنصوص المعتمدة ذات الحجية وفقًا لأحكام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية.
التوقيع بالأحرف الأولى (7)
مادة 7
لا يترتب على التوقيع بالأحرف الأولى أي التزام على الدولة، ولا يعتبر من قبيل المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية بالمعنى المقصود في هذا القرار.
ويُكتفى في شأنه بموافقة الوزارة بعد مراجعتها له من الناحية القانونية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
الاعتمادات المالية (8)
مادة 8
تتقيد الجهة المختصة عند إبرام المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية بأن يكون تنفيذ الالتزامات المالية المنصوص عليها بها في حدود الاعتمادات المالية المخصصة للجهة المختصة.
التقييم الموجز (9)
مادة 9
تُعد الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الخارجية ووزارة المالية، تقييمًا موجزًا قبل الشروع في إعداد مذكرة تحليلية، ويتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
- التحقق من وجود معاهدة أو اتفاقية سارية تُغطي ذات الموضوع مع الطرف المتعاقد معه، وما إذا كان التعديل أو البروتوكول الإضافي أجدى من إبرام معاهدة أو اتفاقية جديدة.
- ما إذا كانت الأهداف المرجوة قابلة للتحقق بأدوات أخرى دون الحاجة إلى إبرام معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق تعاون في المجال الإداري أو الفني.
- مدى توافر الموارد المؤسسية والمالية الكافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة على المعاهدة أو الاتفاقية.
- الرأي السياسي لوزارة الخارجية.
ويُحدد الدليل محاور التقييم ونموذجه وأدواته.
الفصل الثاني (10-16)
إجراءات المعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف (10-16)
اقتراح التوقيع، أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام (10)
مادة 10
تقترح الجهة المختصة التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، بحسب الأحوال، متى اقتضت المصلحة العامة أو متطلبات التعاون الدولي ذلك، وبما يتسق مع السياسة العامة للدولة، وتعد مذكرة تحليلية، وفقًا للعناصر والمتطلبات التي يُحددها الدليل.
ويجوز لوزارة الخارجية تقديم مقترح التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بحسب الأحوال، على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف، بالتنسيق مع الجهة المختصة والوزارة.
المراجعة القانونية (11)
مادة 11
تتولى الوزارة دراسة مقترح التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، بحسب الأحوال، وإبداء الرأي فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإحالتها إلى الأمانة العامة مشفوعةً ببيان يتضمن الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع الجهة المختصة، والرأي فيها، ومرفقًا به المذكرة التحليلية المُعدة من الجهة المختصة.
وإذا تبين للوزارة أن الاتفاق المعروض، بطبيعته وآثاره، من اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وجب اتباع المسار المقرر لها وفقًا لأحكام الفصل الخامس من هذا القرار، مع إخطار الجهة المختصة بذلك، وبيان ذلك في رأيها قبل الإحالة إلى الأمانة العامة.
تشكيل لجنة مؤقتة (12)
مادة 12
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أو وزارة الخارجية أو الجهة المختصة، بحسب الحاجة، تشكيل لجنة مؤقتة أو فريق عمل، لدراسة مقترح التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، بحسب الأحوال.
التحفظ والإعلان (13)
مادة 13
يجوز للجهة المختصة عند اقتراح التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، أن تقترح إبداء تحفظ أو إعلان، بعد التنسيق مع الوزارة، ووزارة الخارجية، متى استدعت ذلك طبيعة المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف وأحكامها.
ويُدرج التحفظ أو الإعلان المقترح ضمن المذكرة التحليلية المرفوعة، مع بيان أساسه القانوني وآثاره، للبت فيه، ولا يكون له أثر إلا في الحدود التي وافق عليها مجلس الوزراء، على أن يثبت التحفظ أو الإعلان في المرسوم أو القانون الصادر بالتصديق
أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو في ملحق به يُنشر معه.
ويجوز سحب التحفظ أو الإعلان أو تعديله لاحقًا في أي وقت، ما لم تنص المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف على خلاف ذلك، وبذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، بعد موافقة مجلس الوزراء.
العرض على مجلس الوزراء (14)
مادة 14
تتولى الأمانة العامة مراجعة المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف، وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها وإبلاغ الوزارة ووزارة الخارجية والجهة المختصة بما يتقرر في هذا الشأن.
إجراءات التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام (15)
مادة 15
تتولى الجهة المختصة التنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، بحسب الأحوال، بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقًا لقراراته، مع مراعاة توافر الصلاحية القانونية أو التفويض بالتوقيع وفقًا للقواعد والممارسات الدولية المعمول بها، ووفقًا لما يحدده الدليل.
وتتولى وزارة الخارجية إخطار كل من الوزارة والأمانة العامة والجهة المختصة بما يتم اتخاذه من إجراءات.
مواءمة التشريعات الوطنية (16)
مادة 16
تتولى الجهة المختصة بالتعاون مع الوزارة، العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، بالتنسيق مع الأمانة العامة.
الفصل الثالث (17-20)
إجراءات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية (17-20)
التشاور (17)
مادة 17
تقوم الجهة المختصة بالتشاور بشأن مشروع المعاهدة أو الاتفاقية الدولية، مع الطرف المتعاقد معه، سواءً المقدم منها أو منه، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتحيل المشروع إلى الوزارة مرفقًا به مذكرة تحليلية، وفقًا للعناصر والمتطلبات التي يُحددها الدليل.
المراجعة القانونية (18)
مادة 18
تتولى الوزارة دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية الثنائية المحالة إليها، وإبداء الرأي فيها، وإعداد الصياغة القانونية لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإحالتها إلى الأمانة العامة مشفوعةً ببيان يتضمن الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع الجهة المختصة، والرأي فيها، ومرفقًا بها المذكرة التحليلية المُعدة من الجهة المختصة.
وإذا تبين للوزارة أن الاتفاق المعروض، بطبيعته وآثاره، من اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية وجب اتباع المسار المقرر لها وفقًا لأحكام الفصل الخامس من هذا القرار، مع إخطار الجهة المختصة بذلك، وبيان ذلك في رأيها قبل الإحالة إلى الأمانة العامة.
العرض على مجلس الوزراء (19)
مادة 19
تتولى الأمانة العامة مراجعة مشروعات المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية الثنائية، وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها، وإبلاغ الوزارة ووزارة الخارجية والجهة المختصة بما يتقرر في هذا الشأن.
التوقيع (20)
مادة 20
تتولى الجهة المختصة التوقيع على مشروعات المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية الثنائية بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقًا لقراراته، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك مع مراعاة توافر الصلاحية القانونية أو التفويض بالتوقيع وفقًا للقواعد والممارسات الدولية المعمول بها، ووفقًا لما يحدده الدليل.
وتوافي الجهة المختصة وزارة الخارجية بالنسخة الأصلية الموقعة من المعاهدة أو الاتفاقية الدولية الثنائية لحفظها وفقًا لأحكام المادة (46) من هذا القرار ولاستكمال الإجراءات القانونية المقررة، وتوافي الوزارة بنسخة منها.
الفصل الرابع (21-26)
الوثائق والمراسيم (21-26)
إعداد مشروعات الوثائق والمراسيم (21)
مادة 21
تتولى وزارة الخارجية، وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء، إعداد مشروعات وثائق ومراسيم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وإحالتها إلى الأمانة العامة مرفقًا بها المستندات ذات الصلة، مع إخطار الوزارة بذلك.
مراجعة مشروعات الوثائق والمراسيم (22)
مادة 22
تتولى الأمانة العامة مراجعة مشروعات وثائق ومراسيم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بحسب الأحوال.
استكمال الإجراءات (23)
مادة 23
تتولى الأمانة العامة استكمال الإجراءات اللازمة لاستصدار وثائق ومراسيم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء، ورفعها للأمير، للنظر في توقيعها وإصدارها، بحسب الأحوال.
الإخطار والتبادل والإيداع (24)
مادة 24
تتولى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لإخطار الطرف المتعاقد معه باستكمال الإجراءات الداخلية أو تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بحسب الأحوال، وإخطار الأمانة العامة والوزارة والجهة المختصة بما يتم في هذا الشأن.
وتتولى وزارة الخارجية حال دخول المعاهدة أو الاتفاقية الدولية حيز النفاذ على المستوى الدولي، إخطار الأمانة العامة والجهة المختصة والوزارة به، لقيده في السجل الموحد.
كما تتولى وزارة الخارجية إجراءات تسجيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفقًا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، وموافاة الوزارة بما يفيد التسجيل وتاريخه، لقيد ذلك في السجل الموحد.
النشر في الجريدة الرسمية (25)
مادة 25
تتولى الأمانة العامة إرسال مراسيم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد التوقيع عليها إلى الوزارة، مُرفقًا بها نص المعاهدة أو الاتفاقية الدولية وترجمتها للعربية الرسمية عند الاقتضاء، لاتخاذ إجراءات نشرها في الجريدة الرسمية.
إبلاغ مجلس الشورى (26)
مادة 26
تتولى الأمانة العامة إبلاغ مجلس الشورى بالمراسيم التي تصدر بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشفوعةً بمذكرة تتضمن البيان المناسب لذلك.
الفصل الخامس (27-34)
إجراءات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية (27-34)
إعداد مشروعات اتفاقات التعاون (27)
مادة 27
تتولى الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، ووزارة الخارجية إذا لزم الأمر، إعداد مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وفقًا للنموذج المُحدد في الدليل، أو النموذج المقترح من الطرف المتعاقد معه.
التشاور (28)
مادة 28
تتولى الجهة المختصة التشاور مع الطرف المتعاقد معه، بشأن مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، سواءً المقدمة منها أو منه، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتحيل المشروعات إلى الوزارة، مرفقًا بها مذكرة تحليلية، وفقًا للعناصر والمتطلبات التي يُحددها الدليل.
المراجعة القانونية (29)
مادة 29
تتولى الوزارة دراسة ومراجعة مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وإبداء الرأي فيها، وإعداد الصياغة القانونية لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وإذا تبين للوزارة أن اتفاق التعاون بطبيعته وآثاره يُعد معاهدة أو اتفاقية دولية، وجب اتباع المسار المقرر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقًا لأحكام هذا القرار، مع إخطار الجهة المختصة بذلك، وبيان ذلك في رأيها قبل الإحالة إلى الأمانة العامة.
الإحالة إلى الأمانة العامة (30)
مادة 30
تتولى الوزارة إحالة مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية بعد مراجعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى الأمانة العامة، مشفوعةً ببيان يتضمن الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع الجهة المختصة، والرأي فيها، ومرفقًا بها المذكرة التحليلية المُعدة من الجهة المختصة.
العرض على مجلس الوزراء (31)
مادة 31
تتولى الأمانة العامة مراجعة مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وعرضها على مجلس الوزراء مشفوعةً بتوصياتها لاستكمال إجراءات الاعتماد.
وتبلغ الأمانة العامة الوزارة ووزارة الخارجية والجهة المختصة بما يتقرر في هذا الشأن.
التوقيع (32)
مادة 32
تتولى الجهة المختصة التوقيع على مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقًا لقراراته، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك مع مراعاة توافر الصلاحية القانونية أو التفويض بالتوقيع وفقًا للقواعد الوظيفية والممارسات الدولية المعمول بها، ووفقًا لما يحدده الدليل.
وتتولى الجهة المختصة إحاطة الأمانة العامة ووزارة الخارجية والوزارة بما يتم اتخاذه من إجراءات.
السريان (33)
مادة 33
تسري اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
مشاركة النسخ المعتمدة (34)
مادة 34
تسري اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
الفصل السادس (35-41)
أحكام مشتركة (35-41)
مادة 35
إذا تبين للوزارة، في إطار المراجعة القانونية، أن المعاهدة أو الاتفاقية الدولية من الفئات التي يستلزم نفاذها صدور قانون وفقًا لأحكام المادة (68) من الدستور، أثبتت ذلك في رأيها قبل الإحالة إلى الأمانة العامة، وتشير إليه الجهة المختصة في المذكرة التحليلية متى كان ظاهرًا لديها، وعند الخلاف في التكييف يُعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره هو المعتمد. وإذا وافق مجلس الوزراء على المضي في إجراءات الإبرام أو الانضمام، تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهة المختصة ووزارة الخارجية، إعداد مشروع القانون اللازم لنفاذها، وإحالته إلى الأمانة العامة لاستكمال الإجراءات المقررة لإصداره.
التفويض بالتوقيع (36)
مادة 36
تصدر وثائق التفويض بالتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو بتمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية المعقودة لاعتمادها، عن وزير الخارجية، وذلك فيما لا يجري العرف الدولي على استلزام صدورها بأداة أعلى، ويمثل الدولة ويوقع باسمها دون حاجة إلى تفويض كل من الأمير ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والوزير المختص، ووفقًا لما تقضي به قواعد القانون الدولي.
التفعيل (37)
مادة 37
تتولى الجهة المختصة، اتخاذ إجراءات وضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية مع الطرف المتعاقد معه، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، موضع التنفيذ، بما في ذلك تشكيل ما تتطلبه من لجان مشتركة.
مرجعية التفسير (38)
مادة 38
إذا قام اختلاف بين الجهات الحكومية حول تفسير حكم في معاهدة أو اتفاقية دولية نافذة أو اتفاق تعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، أصدرت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهة المختصة، رأيًا تلتزم به الجهات في مقام التطبيق.
التعديل أو التجديد أو المد أو الإنهاء أو الانسحاب أو الإيقاف (39)
مادة 39
بمراعاة أحكام القانون رقم (17) لسنة 2026 المشار إليه، تكون إجراءات تعديل المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية أو تجديدها أو مدها أو إنهاؤها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها، وفقًا لما يلي :
- تتولى الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، دراسة مدى الحاجة إلى أي من ذلك.
- تحيل الجهة المختصة إلى الوزارة مذكرة تتضمن مبررات الإجراء المقترح ورأي وزارة الخارجية السياسي والآثار المترتبة عليه.
- تتولى الوزارة دراسة الموضوع والآثار القانونية المترتبة عليه، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتعد مذكرة بذلك وتحيلها إلى الأمانة العامة.
- تتولى الأمانة العامة عرض المذكرة على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسبًا.
- تبلغ الأمانة العامة الوزارة ووزارة الخارجية والجهة المختصة بقرار مجلس الوزراء، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن تتولى وزارة الخارجية إخطار الطرف المتعاقد معه بما يتم في هذا الشأن.
حالات الاستعجال (40)
مادة 40
في حالات الاستعجال التي تقتضيها ضرورة موضوعية، أو اعتبارات عملية عاجلة، يجوز للجهة المختصة، بعد التنسيق مع الوزارة، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية إذا كان لذلك مقتضى، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على مشروعات المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وفقًا للضوابط التالية:
- تقدم الجهة المختصة طلب الاستعجال إلى رئيس مجلس الوزراء، موضحًا فيه أسباب الاستعجال والآثار المترتبة على التأخير.
- أن يتضمن الاتفاق نصًا على إخطار الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية، ما لم يتقرر خلاف ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
- تستكمل الإجراءات المقررة خلال ستين يوم عمل من تاريخ التوقيع.
فإذا انقضت المدة دون استكمالها، أخطرت الجهة المختصة الوزارة والأمانة العامة بأسباب ذلك، وتعرض الأمانة العامة الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه.
- مراعاة عدم اللجوء إلى مسار الاستعجال لأكثر من ثلاث مرات في السنة التقويمية الواحدة مع الجهة المختصة ذاتها في الموضوع ذاته.
- لا يجوز اللجوء إلى مسار الاستعجال في المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي يستلزم نفاذها صدور قانون وفقًا لأحكام المادة (68) من الدستور.
وإذا لم يعتمد مجلس الوزراء اتفاق تعاون وُقع وفقًا لأحكام هذه المادة، اتخذت الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة
الخارجية، إجراءات انهائه أو الانسحاب منه وفقًا لأحكامه، ويُقيد ذلك في السجل الموحد.
ويُحدد الدليل معايير الاستعجال والتحقق منه وجدول متابعة استكمال الإجراءات.
التطبيق المؤقت (41)
مادة 41
لا يجوز قبول نص في المعاهدة أو الاتفاقية الدولية يقضي بتطبيقها أو تطبيق بعض أحكامها بصفة مؤقتة قبل دخولها حيز النفاذ، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهة المختصة بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الخارجية.
ولا يجوز التطبيق المؤقت للمعاهدات التي يستلزم نفاذها صدور قانون وفقًا لأحكام المادة (68) من الدستور، ولا لأي حكم لا يكون نافذًا في الدولة إلا بقانون أو بعد النشر.
الفصل السابع (42-52)
أحكام ختامية وانتقالية (42-52)
التقارير (42)
مادة 42
توافي الجهة المختصة الوزارة ووزارة الخارجية، خلال شهر ديسمبر من كل عام، بتقرير حول التعاون الذي تم مع الطرف المتعاقد معه تنفيذًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية الموقعة سابقًا، والإجراءات المتخذة لتنفيذها، والإشكاليات التنفيذية التي واجهتها وما اتخذ من إجراءات لمعالجتها، وتقييمها لمدى وفاء الطرف المتعاقد معه بالتزاماته.
وتُقيد هذه التقارير في السجل الموحد.
ويجوز أن يحدد الدليل تقارير دورية إضافية ومتطلبات تحديث البيانات اللازمة لقيد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية ومتابعة تنفيذها.
التقرير السنوي (43)
مادة 43
توافي الوزارة الأمانة العامة ووزارة الخارجية، خلال شهر يناير من كل عام، بتقرير عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وحالة كل منها، متضمنًا بيانًا بحالات الاستعجال التي جرى اللجوء إليها وفقًا للمادة (40) من هذا القرار ونتائج استكمال إجراءاتها.
ويُعرض التقرير على مجلس الوزراء للإحاطة واتخاذ ما يراه مناسبًا.
المراجعة الدورية (44)
مادة 44
تتولى الوزارة مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، التي مضى على نفاذها ما لا يقل عن عشرة أعوام، ثم كل خمس سنوات بعد ذلك، والعمل على تحديثها وتطويرها، حسب مقتضيات المصلحة العامة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والجهة المختصة والطرف المتعاقد معه.
وتتضمن المراجعة تقييم مدى استمرار الحاجة لها، ومدى وفاء الطرف المتعاقد معه بالتزاماته، وما إذا كانت الاتفاقية قد حققت أهدافها.
التقييم اللاحق (45)
مادة 45
يجوز لمجلس الوزراء تكليف الجهة التي يراها مناسبة بإجراء تقييم لاحق لأي معاهدة أو اتفاقية دولية بعد نفاذها، لقياس مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد ما قد يظهر من صعوبات أو آثار غير متوقعة.
وترفع الجهة المُكلفة تقريرها بنتائج التقييم، متضمنًا التوصيات المناسبة، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
حفظ الأصول (46)
مادة 46
تُحفظ لدى وزارة الخارجية أصول المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية أو نسخها المعتمدة، بحسب الأحوال، ووثائقها، وتحتفظ الجهة المختصة والوزارة بنسخ منها.
السجل الموحد والسجلات الداخلية (47)
مادة 47
تنشئ الوزارة سجلًا موحدًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية التي تكون الدولة طرفًا فيها أو موقعة عليها، تقيد فيه بياناتها الأساسية والإجرائية وحالتها، ويكون المرجع الرسمي لجميع الجهات.
وتكون لوزارة الخارجية والأمانة العامة والجهات المختصة صلاحيات الإدخال في السجل الموحد والاطلاع عليه كل فيما يخصه.
وتعد كل جهة مختصة سجلًا داخليًا بما يُبرم في نطاق اختصاصها، وتوافي الوزارة بما يلزم من بيانات لتحديث السجل الموحد.
ويحدد الدليل محتوى السجلين المشار إليهما، وقواعد القيد فيهما وتحديثهما، وضوابط الاطلاع عليهما.
البرامج والأنظمة الإلكترونية (48)
مادة 48
يجوز استخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية المُعدة لإجراءات إعداد وعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، بما في ذلك إعداد المشروعات ودراستها وتبادل الملاحظات، وحفظ الملفات، وذلك بما لا يخل بصحة الإجراءات وسلامتها القانونية.
القرارات التنفيذية (49)
مادة 49
يصدر دليل المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقرار من الوزير، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ويتضمن الدليل القواعد والضوابط الموضوعية والإجرائية الأخرى والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
كما يُصدر الوزير القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
حكم انتقالي (50)
مادة 50
تُستكمل المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، لدى الجهة المختصة أو الوزارة أو وزارة الخارجية أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من تاريخ العمل بهذا القرار وفقًا لأحكامه، مع الاعتداد بما اتخذ بشأنها من إجراءات صحيحة في ظل العمل بالقرارات المنظمة لذلك.
الإلغاء (51)
مادة 51
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
النفاذ (52)
مادة 52
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من 01/ 01/ 2027، فيما عدا المادة (49) فيُعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر بتاريخ: 1448/04/30هـ
الموافق: 2026/10/11م




