دعت غرفة قطر جميع الشركات القطرية الى الالتزام بتعميم الهيئة العامة للضرائب والذي يدعو الى تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالسنة الضريبية 2020 قبل انتهاء فترة التمديد في 31 ديسمبر الجاري، وذلك لتجنب الجزاءات المالية وفقا لقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية. ويتعين تقديم الإقرار الضريبي من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال، حيث أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات والبيانات المالية، سيتم فرض جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 180 ألف ريال، وفقا للمادة 24 من قانون الضريبة على الدخل.
كما دعت الغرفة /في بيان أصدرته اليوم/، رجال الاعمال من أصحاب الشركات الذين لديهم شركات منتهية “متوقفة نهائيا عن النشاط” ولا تزال تمتلك سجلات تجارية، الى القيام بإلغاء السجلات التجارية لهذه الشركات، منوهة بمتطلبات إلغاء السجل التجاري وفقا للوائح وزارة التجارة والصناعة والتي تشير إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية 100 بالمئة، يتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، وبالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي ولكنها لا تعمل وليس لديها رخصة تجارية، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب. وبالنسبة للشركات التي لديها شريك أجنبي ولم يتم تجديد السجل التجاري لأكثر من 10 سنوات، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، أما بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي وتعمل ولديها رخصة تجارية، فيتعين عليها تقديم إقرارات ضريبية لآخر سنة مالية، وسداد جميع الالتزامات الضريبية إن وجدت، وتقديم طلب مخالصة ضريبية عبر بوابة ضريبة الإلكترونية، مشيرة الى أنه يتم الشطب في حال وجود سجل تجاري وعدم وجود رخصة تجارية، أما في حال وجود سجل تجاري منته ورخصة تجارية منتهية، فيتم الشطب بعد إحضار إفادة مختومة من وزارة العمل بأنه لا توجد عمالة، وبالنسبة للسجل التجاري المنتهي وهناك شريك خليجي، فيتم الشطب عن طريق الوزارة.