مجلس الوزراء يوافق على مشروع بتعديل قانون النظافة العامة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه العادي صباح اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة على أحكام منها:

1- يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.

كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً، أو أي معدات تستخدم للصيانة، أو أي معدات أو اَلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر، حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار وإلى مسافة خمسين متراً داخل مياه البحر، مدة تجاوز ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المختصة.

2- يُحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك، يجوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

3- تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقاً لأحكام القانون، بمن في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

4- تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى “اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها”، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى